الميرزا القمي

284

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

والحاصل ، أنّ في موارد تقديم الظّاهر على الأصل اقتحاما في الحكم الشّرعيّ بمجرّد ظنّ بحصول سببه ، ونحن نطالبكم بدليل هذا الحكم وجواز العمل بهذا الظنّ . إذا تقرّر هذا ، فنقول : إمّا تسلّم أنّ العمل على الظّاهر ممّا استفيد من الشّرع ، فهو قاطع الكلام من رأس . فإنّ الظّاهر ، معناه ما يوجب الظنّ كائنا ما كان ، خصوصا مع ملاحظة تصريحهم بالاكتفاء بغلبة الظنّ والقرائن . وإن لم تسلّم ذلك ، فإمّا أن تقول : إنّ الفقهاء أسّسوا هذا الأساس بعد غيبة الإمام عليه السّلام وانقطاعهم عن تحصيل العلم ، فهو أيضا يكفينا . الظّاهر إجماعهم على ذلك في الجملة ، وإنّما اختلافهم في بعض الموارد دون بعض وإن لم تسلّم ذلك أيضا . وقلت : إنّ ذلك إنّما هو في كلام أكثرهم أو بعضهم لا جميعهم حتّى يكون إجماعا . فنقول : إنّ ذلك أيضا يكفينا ، لأنّ بذلك يدفع دعوى إجماعك على أنّ حجّية ظواهر الكتاب ونحوه من باب الإجماع على الخصوصيّة لا من حيث إنّها ظنّ ، فإنّ ذلك إنّما يتمّ إذا كان كلّ المفتين بذلك ممّن لا يكون ممّن اعتمد عليها من حيث إنّه ظنّ المجتهد ، وأنّى لك بإثباته مع ملاحظة ما ذكر ، وإذا بلغ الكلام إلى هنا فإن كان أمكنك نوع من الفرار بادّعاء فرق بين الموضوع ونفس الحكم على النّهج الذي نبّهناك عليه . فنقول : وإن فتحنا بهذا التّقرير لك بابا ، ولكن أغلق ذلك عليك إغلاقا آخر ، فإنّ كلامهم ينادي بأعلى صوته أنّ هذا الباب أيضا يحتاج إلى الاعتماد على ظنّ المجتهد من حيث هو في باب التّرجيح بين معارضات الأصل والظّاهر ، فقد اختلفوا غاية الاختلاف ، ورجّح بعضهم الظّاهر في بعض المواضع ، والآخر